السيد علي الحسيني الميلاني
328
تحقيق الأصول
قال الأستاذ : ومع التنزّل عمّا في هذه الوجوه ، والتسليم باقتضائها تقدّم الإطلاق الشمولي ، فإنّ تقدّمه إنما يكون فيما لو كان التعارض بين الإطلاقين الشمولي والبدلي تعارضاً بالذات ، بأنْ يكون الدليلان متنافيين ، كما في « لا تكرم الفاسق » و « أكرم عالماً » حين يقع التعارض بينهما في العالم الفاسق ، أمّا لو كان التعارض بالعرض - كما لو كان هناك علم إجمالي بسقوط أحدهما في مورد الاجتماع ، مثلاً : لو ورد دليل في وجوب صلاة الجمعة ، ودليل آخر في وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّ الدليل القائم على عدم وجوب الصّلاتين في ظهر يوم الجمعة ، يفيد العلم الإجمالي بسقوط أحد الدليلين - فلا تجري القاعدة المذكورة ، وهي الرجوع إلى الأظهريّة . ومورد البحث هنا من هذا القبيل ، لأنه لا تنافي بالذات بين إطلاق المادّة وإطلاق الهيئة ، في مثل « صلّ » ، لكنّ العلم الإجمالي بتقيّد أحد الإطلاقين يمنع من الأخذ بهما أو بأحدهما ، بل الإطلاقان كلاهما ساقطان . والحاصل : إنه على فرض تماميّة الكبرى ، فإنّها إنما تجري في حال كون التعارض بالذات ، أمّا مع التعارض بالعرض فلا تجري ، فالإشكال حينئذ يعود إلى الصغرى ، فلو تمّت الوجوه المذكورة لإثبات أقوائية الإطلاق الشمولي من البدلي ، بأنْ يكون « لا تكرم الفاسق » أقوى من « أكرم عالماً » ، فلا محصّل لذلك فيما نحن فيه ، بل إنّه مع العلم الإجمالي لا يتقدّم الأقوى حتى لو كان هو الحاكم ، فإنّ الحاكم أقوى من المحكوم بحيث لا يصلح المحكوم للمعارضة معه ، ومع ذلك ، فمقتضى العلم الإجمالي بسقوط أحد الدليلين في مورد الاجتماع هو سقوط كليهما .